Al-nawāzil fī al-raḍāʿ
النوازل في الرضاع
Genres
القول الثاني: إذا كان الحليب هو الغالب تعلق به التحريم، فإن صار مغلوبًا لم يحرم، ولم ينص أصحاب هذ القول - فيما اطلعت عليه - على حالة الاستواء.
وبه قال المالكية (^١)، والشافعية في قول عندهم، ولو كان الدواء المخلوط نجسًا (^٢)، وابن حامد من الحنابلة (^٣)، وأبو الخطاب (^٤)، وأبو ثور، والمزني (^٥).
القول الثالث: يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا.
وبه قال بعض المالكية؛ كمطرف (^٦)، وهو وجه عند الشافعية، ولو شرب بعض المخلوط فيما كان الحليب فيه مغلوبًا (^٧)؛ اختاره الصميري (^٨)، والقاضي أبي الطيب (^٩)، وبه قال النووي؛ إذا تحقق انتشاره في الخليط، وحصول بعضه في المشروب (^١٠)، وعزاه للشافعي (^١١)، وهو الأصح من مذهب الحنابلة؛ إذا كانت صفات اللبن باقية (^١٢) - وهي: اللون، والطعم، والريح - (^١٣)، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به؛ لم يثبت به التحريم عندهم (^١٤).
(^١) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). الحطاب: المصدر السابق، (٤/ ٥٧٥).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
(^٣) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٤) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
(^٦) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦).
(^٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^٩) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^١٠) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^١١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).
(^١٢) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^١٣) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨).
(^١٤) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
1 / 220