143

Athar taṭawwur al-maʿārif al-ṭibbiyya ʿalā taghayyur al-fatwā waʾl-qaḍāʾ

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Publisher

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار ابن حزم (القاهرة)

Genres

عَليها وهُم أبْناء عَشْرٍ ...»، وهذا الحديث أدل على العشر منه على السبع لكون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، ومعلومٌ أن المقصود تعويدُهم على الصلاة، وإلا فإنهم لا يُعاقَبون على التفريط فيها إذا كانوا دون العَشْر، لأن العشرَ هي مَظِنَّة البلوغ لا السبع.
* أما القائلون بعدم التحديد، فمستندهم عدم وجود الدليل المحدد، وهو صحيح، فإن قول عائشة إنما هو رأي منها لم ترفعه لمبلِّغ الوحي ﷺ، ولعلها ﵂ لم تر من حاضت من النساء دون ذلك، ورأت من حاضت في سن التاسعة.
وقد بينا خطأ الاستدلال على السبع بالأمر بالصلاة، أما العشر فلا يشترط من كون الأطفال يُضرَبون على ترك الصلاة عندها أنه لا تحيض النساءُ قبلها.
والعبرة في كل ذلك بالاستقراء والوجود، قال النَّوَوِيّ ﵀: «قال الدَّارِمِيّ بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان، وجب جعلُه حيضًا والله أعلم» (^١).

(^١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).

1 / 156