140

Athar taṭawwur al-maʿārif al-ṭibbiyya ʿalā taghayyur al-fatwā waʾl-qaḍāʾ

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

Publisher

دار بلال بن رباح (القاهرة)

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

دار ابن حزم (القاهرة)

Genres

رحمهما الله تعالى عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضًا؟ فقال: نعم، إذا تمادى بها مدة الحيض، ولم يكن نزوله لآفة. وأكثر المشايخ على ما قاله محمد بن مُقَاتِل رحمه الله تعالى لأن رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر» (^١).
قول السادة المالكية:
قال الدَّرْدِير ﵀: «(من قُبُل من تحمِل عادةً) احترز به عن الخارج من الدبر أو من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع» (^٢).
قول السادة الشافعية:
قال النَّوَوِيّ ﵀: «(أما حكم المسألة) ففي أقل سن يمكن فيه الحيض ثلاثة أوجه: الصحيح: استكمال تسع سنين، وبه قطع العِرَاقِيّون وغيرهم، والثاني: بالشروع في التاسعة، والثالث: بمضي نصف التاسعة، والمراد بالسنين القمرية، والمذهب الذي عليه التفريع استكمال تسع، وهل هي تحديد أم تقريب؟ وجهان ... ثم إن الجمهور لم يفرقوا في هذا بين البلاد الحارة والباردة وفيه وجه حكاه إمام الحرمين عن حكاية والده أنه إذا وجد الدم لتسع سنين في البلاد الباردة التي لا يعهد في أمثالها مثل ذلك فليس بحيض، والمذهب: الأول» (^٣).
قول السادة الحنابلة:
قال ابن مُفْلِح ﵀: «فَصْلٌ: ولا حيض قبل تمام تسع سنين، وقيل عشر، وعنه اثنتي عشرة؛ قيل تقريب، وقيل تحديد» (^٤).

(^١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٠).
(^٢) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ على الشَّرْح الكَبِير» (١/ ١٦٩). وما بين الأقواس من كلام خليل ﵀ صاحب «المختصر».
(^٣) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
(^٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٦٥ - ٢٧٥).

1 / 153