The Fundamentals of the Science of the Principles

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
9

The Fundamentals of the Science of the Principles

الأصول من علم الأصول

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition Number

الرابعة

Publication Year

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Genres

٢ - والفاسد لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا. واصطلاحًا: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدًا. فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّم؛ لأن ذلك مِنْ تعدِّي حدود الله، واتخاذِ آياته هزؤًا، ولأن النبي ﷺ أنكر على من اشترطوا شروطًا ليست في كتاب الله. (١) والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المُحرمِ قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.

(١) رواه البخاري «٢١٥٥» كتاب البيوع، ٦٥ - باب إن شاء رد المصراة. ومسلم «١٥٠٤» كتاب العتق، ٢ - باب إنما الولاء لمن أعتق.

1 / 14