The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
Publisher
(بدون ناشر)
Edition Number
الثالثة
Publication Year
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
Genres
(^١) مذهب الحنفية أوسع المذاهب من جهة الماء إذا تغير بشيء طاهر سواء كان من الملح أو من غيره، ولذلك قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٧١): «يجوز الوضوء بالماء، ولو خالطه شيء طاهر، فغير أحد أوصافه التي هي: الطعم واللون والريح». اهـ ... فلا يقيدون التغير أن يكون مما لا يمكن حفظ الماء عنه، ولا بكونه ترابًا، ولا بكونه ملحًا مائيًا. وأما الماء المالح فيقسمونه إلى قسمين: الأول: ماء تغير بالملح كالتغير بالأرض السبخة ونحوها، فهذا يجوز التطهر به. الثاني: ماء الملح، وهو ماء يتحول إلى ملح لجوهر الماء، وليس بسبب الأرض السبخة، وله عيون تسمى عيون الملح، تنبع ماء، ثم يتحول إلى ملح، وهو يجمد في الصيف ويذوب في الشتاء، عكس الماء، فهذا لا يجيزون الطهارة به، لأنهم يرونه جنسًا آخر غير الماء. انظر تبيين الحقائق (١/ ١٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢١)، وبهذا التقسيم قال أبو سهل الصعلوكي من الشافعية، وسيأتي التنبيه عليه في حاشية القول الثاني. وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٦، ٣٧)، شرح خليل (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٧). وانظر وجه الشافعية في روضة الطالبين (١/ ١١).
1 / 95