The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
15

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genres

• تعريف الحنفية: قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث وإزالة نجس، حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة (^١). فشمل التعريف طهارتين: طهارة الحدث بالماء والتراب، كالوضوء والتيمم. وطهارة الخبث وذلك بإزالة النجاسة بمطهر، كالاستنجاء والدباغ. • تعريف المالكية: جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين: أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به أو فيه أوله، كما يقال: هذا الشيء طاهر. والمعنى الثاني: إطلاق الطهارة على التطهير، وهو رفع الحدث وإزالة النجاسة، كما في قولهم: الطهارة واجبة. وفي كلام القرافي: أن المعنى الأول حقيقة، والثاني مجاز (^٢). واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري وغيره: الطهارة إزالة النجس، أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه، إنما يتناول التطهير، والطهارة غير التطهير لثبوتها فيما لم يتنجس، وفي المطهر بعد الإزالة (^٣). والصحيح أن الطهارة كما تكون صفة للأعيان الطاهرة، تكون نتيجة للتطهير أيضًا. قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨]. أي طاهر. وقال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ) [الأنفال: ١١]. فالماء كما يوصف بأنه طهور في ذاته كذلك يحصل منه الطهارة بالتطهير.

(^١) الجوهرة النيرة (١/ ٣)، وانظر البحر الرائق (١/ ٨)، والعناية شرح الهداية (١/ ١٢). (^٢) مواهب الجليل (١/ ٤٣). (^٣) مواهب الجليل (١/ ٤٣، ٤٤)، وانظر شرح حدود ابن عرفة (ص: ١٢)، الخرشي (١/ ٦٠، ٦١)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٢).

1 / 18