113

The Encyclopedia of Purification Rules - Al-Dubyan - Vol. 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

Publisher

(بدون ناشر)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

Genres

الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب. • النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع. • النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح. • كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر. [م-١٢] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (^١). وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (^٢).

(^١) تبيين الحقائق (١/ ٣٥)، المبسوط (٢/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٥)، العناية شرح الهداية (١/ ١١٨)، أحكام القرآن (٢/ ٥٤٣). وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضأ بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلق، وفي الجامع الصغير نقلًا من البدائع (١/ ١٥): «أن المسافر إذا لم يجد الماء، ووجد نبيذ التمر توضأ به، ولم يتيمم». اهـ فظاهره أن السفر شرط آخر، والله أعلم، وانظر الأصل (١/ ٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٣١). (^٢) البناية (١/ ٤٦٤)، وفتح القدير (١/ ١١٨، ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٥).

1 / 116