114

Al-shubahāt wa-atharuhā fī al-ʿuqūba al-jināʾiyya fī al-fiqh al-islāmī muqāranan biʾl-qānūn

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Publisher

مطبعة الأمانة

Edition

الأولى ١٤٠٦هـ

Publication Year

١٩٨٦م

Genres

ثالثًا: الصلة التي تربط بين السلوك، والنتيجة بصورة تجعلها ناتجة عنه واقعة بسببه١.
هذه مكونات الركن المادي التي إذا وجدت تحقق وجوده الذي هو تجسيد للجريمة الكاملة.
أما إذا لم تكتمل هذه المكونات بسبب قيام مانع خارج عن إرادة الجاني، فإن ما يقع يعد شروعًا في جناية، إلا إذا كان ما وجد يشكل في حد ذاته جناية كاملة من الجنايات، وإن نقصت عن التي كان يريد الجاني تحقيقها.
هذا ما ذهب إليه فقهاء القانون؛ لأنهم قد عرفوا الشروع بأنه:
البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية، أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها٢.
وذلك كمن يصوب مقذوفًا لعدوه، يقصد قتله، فيطيش المقذوف، وتنعدم النتيجة تمامًا.
أو تتحقق النتيجة غير أن علاقة السببية بينها، وبين الفعل قد

١ الجريمة للشيخ أبو زهرة ص٣٨٤ "العودة للجريمة" د. محمود نجيب حسني ص٣١٦، شرح قانون العقوبات د. أحمد الألفي ص٢٥٣. د. سمير الجنزوري ص٢٧٠ "المدخل الإسلامي للفقه الإسلامي د. سلام مدكور ص٧٢٧.
٢ المادة ٤٥ من قانون العقوبات.
شرح قانون العقوبات القسم العام د. محمود نجيب حسني ص٣٥٣.
شرح قانون العقوبات العام د. أحمد الألفي ص٢٨٧، ٢٨٨ شرح قانون العقوبات القسم العام د. محمود مصطفى ص٣٠٨.

1 / 122