145

Al-Mufaṣṣal fī aḥkām al-ʿaqīqa

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Regions
Palestine
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (١).
قال الإمام النووي: [فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف] (٢). وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين: [يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا] (٣).
المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:
لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقط قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم] (٤).
المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهارًا:
قال الإمام النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب] (٥).
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس (٦).
وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار] (٧).

(١) الحاوي ١٥/ ١٢٩، كفاية الأخيار ص ٥٣٤، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦.
(٢) المجموع ٨/ ٤٣١.
(٣) الشرح الممتع ٧/ ٥٣٨.
(٤) المجموع ٨/ ٤٣١ وانظر الإنصاف ٤/ ١١١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
(٥) المجموع ٨/ ٤٣٢.
(٦) كفاية الأخيار ص ٥٣٥.
(٧) الإنصاف ٤/ ١١٠، وانظر كشاف القناع ٣/ ٢٥.

1 / 147