104

The Detailed Guide on Aqeeqah Rulings

المفصل في أحكام العقيقة

Publisher

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Genres

والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب، والتي توجب العق عن الذكر بشاتين] (١). ٣. إن الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي ﷺ والتي ذكرت شاة عن الغلام من فعله وإذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم على الفعل لأن القول عام وفعله يحتمل الاختصاص به ﷺ (٢). ٤. إن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده والذي ثبت عن أم كرز أنها سألت الرسول ﷺ عام الحديبية أي سنة ست للهجرة، فقد روى ابن حزم بسنده عن أم كرز قالت: (أتيت رسول الله ﷺ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكرانًا كانت أم إناثًا)، فيؤخذ من هذا أن حديث أم كرز متأخر عن قصة العقيقة عن الحسن والحسين فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم (٣). ٥. روى ابن حزم بسنده عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده: (أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة)، ثم قال ابن حزم: [لا شك في أن الذي عقت به فاطمة ﵂ هو غير الذي عق به رسول الله فاجتمع من هذين الخبرين أنه

(١) إرواء الغليل ٤/ ٣٨٤. (٢) زاد المعاد ٢/ ٣٣٠. (٣) المحلى ٦/ ٢٤٢، زاد المعاد ٢/ ٣٣١.

1 / 105