The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
89

The Delightful Explanation on Zad Al-Mustaqni'

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Genres

تُطَهِّر إِلا ما يُباح أكله، فلو أنك ذبحت حمارًا، وذكرت اسم الله عليه، وأنهر الدَّم، فإِنه لا يُسمَّى ذكاة، وعلى هذا نقول: جلد ما يحرم أكله، ولو كان طاهرًا في الحياة، لا يطهر بالدِّباغ، ووجهه: أنَّ الحيوان الطَّاهر في الحياة إِنما جُعِلَ طاهرًا لمشقَّة التحرز منه لقوله ﷺ: «إنها من الطَّوافين عليكم»، وهذه العِلَّة تنتفي بالموت، وعلى هذا يعود إلى أصله وهو النَّجاسة، فلا يَطْهُر بالدِّباغ. فيكون القول الرَّاجح: أن كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ فإن جلده يَطْهُر بالدِّباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهرًا في الحياة فإِنّ جلده يطهر بالدَّبغ (١). ولبنُهَا .............. قوله: «ولبنُها»، لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجسًا فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة - وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت - لكنهم قالوا: إنها لمَّا ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك. واختار شيخ الإِسلام أنَّه طاهر (٢) بناءً على ما اختاره من أن

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٥)، «الاختيارات» ص (٢٦)، «الإِنصاف» (١/ ١٦٢، ١٦٣). (٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٣)، «الإِنصاف» (١/ ١٧٥).

1 / 92