205

Al-Sharḥ al-mumtiʿ ʿalā Zād al-musta qniʿ

الشرح الممتع على زاد المستقنع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ

Genres

يقولون في هذه الصُّورة: يجب أن يستأنف الصَّلاة (١)؛ لأنه سلَّم على أنها صلاة ركعتين؛ بخلاف من سَلَّم من ركعتين عن الظُّهر ونحوها ثم ذكر؛ فإنه يتمُّ أربعًا ويسجد للسَّهو، ولأنَّه سلَّم على أنَّها صلاة رباعية.
وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثًا ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، .........
قوله: «وصفة الوُضُوء»، المؤلف ﵀ ساق صفة الوُضُوء المشتملةَ على الواجب، وغير الواجب.
قوله: «أن ينويَ»، النيَّةُ شرطٌ لقوله ﷺ: «إِنَّما الأعمال بالنيَّات» (٢).
قوله: «ثم يُسمِّي»، التسميةُ واجبةٌ على المذهب وقد سبق بيانُ الخلاف في هذا (٣).
قوله: «ويغسل كفَّيه ثلاثًا»، والدَّليل فعلُ النبي ﷺ، فإِنَّه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثًا (٤) وهذا سُنَّةٌ.
وتعليل ذلك أنَّ الكفَّين آلةُ الوُضُوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كُلِّ شيء حتى تكونا نظيفتين.
قوله: «ثم يَتَمَضْمَضَ»، المضمضةُ: أن يُدخل الماء في فمه ثم يمجّ
وهل يجبُ أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟

(١) انظر: «الإِقناع» (١/ ١٦٣).
(٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه، ص (١٩٤).
(٣) انظر: ص (١٥٨).
(٤) تقدم تخريجه ص (١٦٩).

1 / 208