328

Al-Tāj al-Jāmiʿ liʾl-uṣūl fī ḥadīth al-rasūl Ṣallā Allāhu ʿalayhi wa-sallam

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ (^١)».
• عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ (^٢)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
• عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنَ ﵁ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا (^٣) قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ (^٤)، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا (^٥) فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ (^٦)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا مُسْلِمًا.
وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ ﵂ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا (^٧) وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(^١) وتقدم في عذر الصلاة أن النبي ﷺ صلى سنة الصبح بعد الشمس وهم في السفر، ففى هذه النصوص قضاء الوتر والرواتب إذا فات وقتها، وعليه الإمام أحمد: وقيل إنهما نافلة ذات وقت، فيقاس عليهما ما في معناها كالعيد والضحى، فيندب قضاء كل نفل ذى وقت، وعليه الشافعي وجماعة، وقال المالكية والحنفية: لا قضاء لشئ من النوافل إلا ركعتى الصبح بعد حل النافلة إلى الزوال. ومن تلبس بنفل ثم أفسده لا يجب عليه قضاؤه لأنه لا يتعين بالشروع فيه، وعليه الشافعية والحنابلة، وقال المالكية والحنفية: يجب قضاؤه لتعينه بالشروع فيه لقوله تعالى - ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ - إلى هنا الشق الأول من الترجمة وما يأتى في جواز النوافل من قعود مع القدرة على القيام تخفيفًا على الناس، قال تعالى - ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ -.
(^٢) وسببه أن النبي ﷺ رأى حبلًا معلقًا فسأل عنه فقالوا: زينب أو حمنة بنت جحش تصلى فإذا كسلت تعلقت به؟ فقال: حلوه ثم قال: يتنفل أحدكم ما دام في نشاط فإذا فتر أو كسل فليصل من قعود.
(^٣) مريضًا بالبواسير.
(^٤) في النوافل مع قدرته على القيام كما قاله كثيرون لقوله: فله نصف أجر القائم. بخلاف المريض والسقيم فإن أجرهما كامل ولو صليا من قعود. وقال بعضهم: إنه سؤال عن القيام في الفرض مع مشقة.
(^٥) أي مضطجعًا وعلى الجنب الأول أفضل، ومن صلى قاعدًا أو مضطجعًا فإنه يركع ويسجد على قدر طاقته.
(^٦) أما من صلى قاعدًا أو مضطجعًا لمرض فإن ثوابه لا ينقص لحديث البخاري الآتي في الجنائز:» إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما» فإذا كتب له من غير عمل فأولى مع العمل الميسور.
(^٧) أي أحيانًا، وثوابه لا ينقص عن القيام.

1 / 331