127

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

وَيَدَيْهِ (^١) ثُمَّ رَدَّ ﵇. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَالشَّافِعِيُّ، وَلَفْظُهُ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعِيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ (^٢)». خاتمة إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد • عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الجُرُفِ (^٣) حَتَّى إِذَا كَانَ بِالمِرْبَدِ (^٤) تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ المَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدَ الصَّلَاةَ (^٥). رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا

= بعضهم يجوز التيمم على الحجر، ورد عليه من لم يقل ذلك بظاهر الآية، فإن الصعيد وإن كان يطلق على وجه الأرض مطلقًا، ولكن قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من بعضه، يفيد أن المراد بالصعيد هنا التراب لأنه هو الذي ينتقل بعضه بوضع اليد عليه، وبأن الحجر في الغالب عليه تراب، بل ورد أنه ﷺ حت الجدار بالعصا ثم تيمم، وجاز له التيمم في الحضر؛ لأنه كان عادمًا للماء وقتئذ. (^١) أي إلى المرفقين لما يأتى. (^٢) فهو منه ﷺ كمال، أو كان واجبًا ونسخ بآية الوضوء وبحديث عائشة: كان النبي ﷺ، يذكر الله على كل أحيانه. خاتمة إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا يعيد (^٣) بضمتين موضع على ثلاثة أميال من المدينة فيه أملاك لابن عمر. (^٤) المربد كمنبر: موضع على ميلين من المدينة تحبس فيه الإبل والغنم. (^٥) أي بالوضوء، فإنه كان لا يرى إعادة الصلاة من التيمم في الحضر إذا وجد الماء في الوقت؛ لأن الصلاة وقعت في وقتها مستوفية لشروطها وعليه جمهور الأئمة، وقال الشافعي: تجب الإعادة لندرة ذلك في الحضر، وقال بعضهم: لا يصلى بالتيمم في الحضر وإن خرج الوقت.

1 / 130