115

The Crown: Comprehensive Collection of the Prophet's Hadiths

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ (^١) رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْطَجِعُ مَعِيَ (^٢) وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الوَاحِدِ (^٣) وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ (^٤) مِنِّي شَيْءٌ (^٥) غَسَلَ مَكَانهُ وَلَمْ يَعْدُهُ (^٦) ثُمَّ صَلَّى فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (^٧). وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ (^٨) مِنَ المَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ (^٩)» فَنَاوَلْتُهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. • عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا (^١٠). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

(^١) جمع حائض كركع وراكع. (^٢) أي ينام معى وفي رواية: كان النبي ﷺ يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين، وفى رواية: كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا، وهذا تشريع وإلا فالنبى ﷺ معصوم، والحكمة في الإزار عند مباشرة الحائض التحفظ مما يدعو إلى الجماع فإن التعرى من دواعيه. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. (^٣) الشعار ككتاب: الثوب الذي يلى الجسد، فكانا في بعض الأحيان كشدة الحر يبيتان في ثوب واحد، وهى حائض طامث تأكيد، أو كثيرة الدم في إقباله. (^٤) أي الشعار. (^٥) من دم الحيض. (^٦) أي لم يتجاوز محل الدم بل يغسله فقط. (^٧) بسند حسن. (^٨) الخمرة كحمرة: سجادة صغيرة من خوص النخل. (^٩) بل يدك طاهرة. (^١٠) الكدرة والصفرة كالبقعة، والكدرة ما يسيل من الفرج بلون الماء الممزوج بطين قليل، والصفرة المائل إلى الصفرة، وهذه صحابية، فقولها في حكم المرفوع، فالكدرة والصفرة لا يعدان من الحيض متى انقضت مدته على أي لون كان، أما في أيامه فهى منه تبعًا له وعليه الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال مالك هما من الحيض مطلقًا لقول عائشة الآتي: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والله أعلم.

1 / 118