236

Al-Mukhtaṣar al-Mufīd fī ʿAqāʾid Aʾimmat al-Tawḥīd

المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

Publisher

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

المبحث الثاني
لا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه فكيف بعبادتها، وعبادة أصحابها؟!
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد:
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟!
أي: عبد القبر أو الرجل الصالح، ولما كان عباد القبور إنما دهوا من حيث ظنوا أنهم محسنون، فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨] الآية ...
قال: في «الصحيح» عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله».
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل ....
(تحريم بناء المساجد على القبور، وعلة ذلك المنع)
قوله: أولئك شرار الخلق عند الله. مقتضى هذا التحريم ما ذكر، لا سيما وقد ثبت اللعن عليه.
قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجَّهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا، لعنهم النبي ﷺ، ومنع المسلمين عن مثل ذلك.

1 / 259