261

Al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh al-Islāmī

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Publisher

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

في قوم صالح (١).
ولكن يشترط أن يثبت ورود الشرع السابق في الكتاب أو السنة الصحيحة، ولا يصح الرجوع إلى كتب الشرائع السابقة للقطع بإدخال التحريف والتبديل فيها، وهذا يؤكد أن شرع من قبلنا ليس مصدرًا مستقلًا، وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة ولو لم يرد إقرار صريح له (٢).
القول الثاني: أن شرع من قبلنا الوارد في شريعتنا دون إقرار ليس شرعًا لنا، ولا حجة علينا، وهو قول الشافعي، لأن الشرائع السابقة خاصة بقومهم، لقوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وأن الإسلام نسخ الشرائع السابقة ما لم يرد إقرار لها في شريعتنا، وأن حديث معاذ السابق لم يذكر شرع من قبلنا عند تعداد مصادر الاستنباط في التشريع (٣).

(١) الإحكام، الآمدي: ٤ ص ١٢٥، كشف الأسرار: ٣ ص ٩٣٦، أصول السرخسي: ٢ ص ١٠٣.
(٢) تيسير التحرير: ٣ ص ١٣٢، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ١٣٥، كشف الأسرار: ٣ ص ٩٣٦.
(٣) الإحكام، الآمدي: ٤ ص ١٢٣، تيسير التحرير: ٣ ص ١٣٢، تسهيل الوصول: ص ١٦٦، تقوير الشربيني على جمع الجوامع: ٢ ص ٣٩٤، المستصفى: ٢ ص ٢٥١، ٢٥٥، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٢٩٤، اقتضاء الصراط المستقيم: ص ١٧٠، أثر الأدلة المختلف فيها: ص ٥٣٥، ٥٣٧، المجموع للنووي: ٩/ ٢٥.

1 / 277