The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

Zuhayli d. 1450 AH
21

The Concise Guide to Islamic Jurisprudence

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي

Publisher

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Genres

والدليل إما أن يكون مجملًا، كمطلق الأمر والنهي، الذي ينتج حكمًا كليًّا، هو الوجوب والحرمة، ويندرج تحته أدلة جزئية، وإما أن يكون دليلًا جزئيًّا تفصيليًّا يدل على الحكم في مسألة بذاتها، ويندرج تحت دليل كلي، كالأمر بإقامة الصلاة، الذي يدل على وجوبها، وهذه من مباحث الفقه، وتذكر استطرادًا في الأصول (١). والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها، وأن الأمر مثلًا للوجوب، ولا يقصد حفظ الأدلة. ويخرج من التعريف معرفة غير الأدلة، كمعرفة أحكام الفقه، وقواعد النحو، ومبادئ البلاغة، وأسباب الخلاف؛ فإنها ليست أدلة. ٣ - الفقه: لغةً الفهم، وإصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ومر شرحه في المبحث السابق. وإن إضافة الدلائل للفقه تفيد العموم، لأنه جمع مضاف، فيعم جميع الأدلة سواء كانت متفقًا عليها أو مختلفًا فيها (٢). ويخرج من التعريف دلائل غير الفقه، كالنحو والقانون، فلا تدخل في موضوعنا. ٤ - إجمالًا: حال من الدلائل، أي دلائل الفقه الإجمالية الكلية غير المعينة، التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة، مثل كون الإجماع حجة، وأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد ما يؤيده بشريعتنا، وأن النهي يفيد التحريم. فلا يدخل في علم أصول الفقه الدليل التفصيلي للأحكام الجزئية في

(١) مباحث الحكم عند الأصوليين: ص ١٠. (٢) نهاية السول: ١ ص ٢٠، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ١٢.

1 / 25