256

Al-Jāmiʿ li-masāʾil uṣūl al-fiqh wa-taṭbīqātihā ʿalā al-madhhab al-rājiḥ

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

Publisher

مكتبة الرشد-الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

لإجماع الصحابة ﵃ حيث كان البعض منهم يخصص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد بدون نكير، فكان إجماعًا.
من ذلك: أنهم خصصوا قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) بقوله ﷺ: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة " وهو خبر واحد وهو أبو بكر ﵁.
وخصصوا عموم قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) بما روي أنه ﷺ قال: " لا تنكح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها ".
ولأن العام في الكتاب والسنة المتواترة والخاص من خبر الواحد دليلان قد ثبتا، فيجب أن نعمل بالخاص وما بقي بعد التخصيص؛ جمعًا بين الدليلين، وهو أولى من إبطال أحدهما بالكلية.
وبناء على ذلك: فإن قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) مخصص بقوله ﷺ: " ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر "، ولذلك فإن متروك التسمية، حلال أكله.
* * *
المسألة العاشرة:
يجوز تخصيص الكتاب والسنة بتقرير النبي ﷺ، لأن تقرير النبي ﷺ لذلك الواحد على ذلك الفعل وسكوته عن الإنكار عليه

1 / 267