The Compendium of Prayer Rules - Mahmoud Owaida
الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة
Genres
وقد استدل هؤلاء على دعواهم بحديث عائشة «أن النبي ﷺ قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي» رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وقال الجمهور بعدم وجوب النقض مطلقًا، واستدلوا على رأيهم بالحديثين الرابع والخامس، وهو الصحيح، وذلك لأن الحديث الرابع يقول «أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا» وهو منطوق في عدم النقض في غسل الجنابة. وقد وقع في بعض ألفاظ حديث أم سَلَمة قالت «قلت يا رسول الله: إني امرأة أشدُّ ضَفْرَ رأسي، أفانقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تَحثي على رأسك ثلاث حَثَيَات ثم تُفيضين عليك الماء فتطهُرين» رواه مسلم. وهذا منطوق في عدم النقض بغسل الحيض أيضًا، وهذه الزيادة يتعين قبولها والمصير إليها، وهو صريح في نفي الوجوب.
ومثله ما روت عائشة ﵂ «أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسِدْرتها فتَطَّهَّر فتُحسن الطُّهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ... وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطَّهَّر فتحسن الطُّهور أو تبلغ الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤونَ رأسها، ثم تفيض عليها الماء ...» رواه مسلم. فلم يطلب الرسول ﷺ منها أن تنقض شعرها في غسل المحيض وفي غسل الجنابة، ولو كان واجبًا لطلبه. والحديث الخامس يقول «فلا عليها أن لا تنقضه» وهو منطوق أيضًا في عدم النقض، وهذا كله رد حاسم على من أوجبوا نقض شعر المرأة في غسل الجنابة وغسل المحيض.
1 / 258