The Compendium of Fasting Rulings
الجامع لأحكام الصيام
Genres
وأقول لمن يرى في هذه النصوص أنها دالة على تقييدٍ أو اشتراطٍ: إنَّ الأخذَ بالحديث الرابع والحديث الخامس، حسب فهمهم، يعني أنه لا يصح قبول الشاهدَيْن فقط كما ورد في الحديث الأول، فالقائلون بأن هذه النصوص توجب التقيد بالعدد يصبحون في حيرةٍ، مالهم منها من خلاصٍ، فهم إما أن يُعمِلوا النصوصَ الثلاثة، وبذلك ينفون جواز الاثنين لأنهما أقل من الرَّكب ومن القوم، وإما أن يعتبروها متعارضة فيأخذ من شاء منهم بالاثنين ويرُدُّ الرَّكب والقوم، ويأخذ من شاء منهم بالرَّكب والقوم ويرد الاثنين!!
...إن الرسول ﵌ يقول (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فاشترطَ الرؤيةَ عمومَ الرؤيةِ، لرؤية هلال رمضان ولرؤية هلال شوال، ولم يفرِّق هذا النص البالغ الصحة بين الصوم والإفطار، فوجب القول بالتساوي بينهما نصوم للرؤية على عمومها، ونفطر للرؤية على عمومها، دون أن نجد مخصِّصًا واحدًا لهذه الرؤية، وإنما وجدنا نصوصًا تذكر قبول الشاهد الواحد على الصيام، فنعمِّمُ القولَ بالشاهد الواحد كإثباتٍ على حصول الرؤية، وحيث أن الرؤية لهلال الصوم كالرؤية لهلال الإفطار فإن شاهدًا واحدًا قد ثبت قبولُه في أحدهما يجب أن يُقبَل في الآخر إلا أن تأتي نصوصٌ تستثني الآخَر من العموم، ولا نصوصَ مطلقًا.
وثمةَ نقطةٌ مهمة أذكرها هنا هي أن القول بقبول رؤية الشاهد الواحد لهلال رمضان يستلزم الإفطارَ عند تمام الشهر استنادًا إلى قوله، وهذه الحالة تعني قبولَ رؤيةِ هذا الشاهد الواحد في ثبوت شهر شوال. وبذلك يظهر أنَّ الأئمة الأربعة أخطأوا في اشتراط الشاهدَيْن للإِفطار، ويظهر صواب رأي أبي ثور وابن المنذر وابن رشد والشوكاني القائلين بالمساواة بين رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال.
1 / 34