The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
34

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠١٥ م

Publisher Location

صنعاء - اليمن

Genres

الماء لا ينجس إلا بالتغير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ». «إسناده صحيح على شرط الشيخين». وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». «إسناده صحيح». [قال الإمام]: فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى ذكرها ابن القيم ﵀ في «التهذيب» -: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم وترك هذا المفهوم. والله أعلم. قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي: باب ما جاء في بئر بُضَاعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح». صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٩ - ١١٠) فقه حديث القلتين السائل: حضرتك صَحَّحت حديث القُلَّتين؟ الشيخ: نعم. مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟

1 / 42