The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
121

The Collection of Al-Albani's Work in Jurisprudence

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

Publisher

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠١٥ م

Publisher Location

صنعاء - اليمن

Genres

الحديث على فرض صحته فقال «١/ ١٩٧ - ١٩٨»: «ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي، لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله ﷺ ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك المجال، هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم، لو صح لكان منسوخا بلا شك». قلت: لكن يرد على هذا الافتراض أنه يبعد أن يكره الصحابة شيئا دون توقيف من رسول الله ﷺ لهم، وافتراض ثبوت ذلك عنهم فيه إساءة الظن بهم وأنهم يشرعون بآرائهم، وهذا ما لا يجوز أن نظنه بهم، ولذلك فالحديث كيف ما أُوِّل فهو منكر عندي. والله أعلم. السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠). هل يُصرف حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من التحريم للإباحة لفعل النبي ﷺ -؟ مداخلة: هل حديث عن أحد الصحابة أنه تسلق بيت زينب فرأى النبي ﷺ يقضي حاجته وقد استقبل القبلة، هل هذا الحديث حديث حفصة بحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن استقبال القبلة أو استدبارها». يعني: هذا الحديث يَصْرِف عموم التحريم؟ الشيخ: لا. مداخلة: هذا الحديث. الشيخ: لا، كان في سؤالك خطآن صححت أحدهما وبقي الآخر وهو قولك: تسلق، ما هو حرامي هو؟ مداخلة: الصحيح بالنسبة للنص أنا ناسيه لكن عَرَضت المعنى. الشيخ: لا تُبَرِّر خطأك، استر نفسك، المهم هو وقع على بيت حفصة.

1 / 154