The Clear Statement on the Mistakes of Those Who Pray
القول المبين في أخطاء المصلين
Publisher
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
Edition Number
الرابعة
Publication Year
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
Publisher Location
لبنان
Genres
Unknown page
(١) سورة آل عمران: آية رقم (١٠٢) (٢) سورة النساء: آية رقم (١) (٣) سورة الأحزاب: آية (٧٠، ٧١)
1 / 5
(١) هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول ﷺ يفتتح بها خطبه، ويعلّمها أصحابه، وروى هذه الخطبة ستة من الصحابة _رضوان الله عليهم - وقد أخرجها جمع من الأئمّة في مصنَّفاتهم، مثل مسلم في «الصحيح»: (٦/١٥٣، ١٥٦- ١٥٧- مع شرح النّووي) وأبو داود في السنن: (١/٢٨٧) رقم (١٠٩٧) والنسائي في «المجتبى»: (٣/١٠٤- ١٠٥) والحاكم في «المستدرك»: (٢/١٨٢- ١٨٣) والطيالسي في «المسند»: رقم (٣٣٨) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٧/١٤٦) و(٣/٢١٤) وابن ماجه في «السنن»: (١/٥٨٥) .
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
(١) وقد اعتنيتُ عنايةً خاصّة بنقل عبارات أهل العلم المذكور فيها الإجماع. (٢) مع أننا ذكرنا ذلك إن كان هنالك دليل عليه، ولكن مادة البحث، والأخطاء التي عالجتُها في هذا الكتاب، أوسع من ذلك، كما سبق بياُنُةُ.
1 / 12
(١) سورة البقرة: آية رقم (٤٥، ٤٦) .
1 / 13
(١) الصلاة: (ص ٤٢) والصلاة وحكم تاركها: (ص١٧٠ - ١٧١) لابن القيّم. (٢) الصلاة: (ص٤٠)
1 / 14
(١) انظر أدلة حرمة الجهر وأضراره وأثاره السيّئة على الفرد والمجتمع، وبيان المشروع منه والممنوع في كتابنا «الهجر في الكتاب والسنة» أو «إضاءة الشموع في بيان الهجر المشروع والممنوع»، نشرة دار ابن القيّم / الدّمام.. (٢) سورة آل عمران: آية رقم (١٠٣) . (٣) أخرجه مسلم في «الصحيح»: (٣/١٣٤٠) رقم (١٧١٥) وأحمد في «المسند»: (٢/٣٦٧) . (٤) ما بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في «ثلاث رسائل في الصّلاة»: (ص١٥، ١٦) بتصرفٍ يسيرٍ.
1 / 15
(١) تكلّمتُ تحت هذا العنوان عن «حكم صلاة حامل الصّور» فاقتضى التّنبيه.
1 / 16
(١) بيّن أبو عوانة في «صحيحه» من وجه آخر سبب قول عمر ذلك، فعنده في أوّله: «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له، بسلالٍ فيها خبيص، عليها اللبود، فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا أُريده، وكتب له ...» .. (٢) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه: (١٠/٢٨٤) رقم (٥٨٢٨) و(٥٨٢٩) و(٥٨٣٠) و(٥٨٣٤) و(٥٨٣٥) مختصرًا. ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. ... (٣/١٦٤٢) واللفظ له. والنسائي: كتاب الزينة: باب الرخصة في لبس اْلحرير: (٨/١٧٨) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير: (٤/٤٧) رقم (٤٠٤٢) .. وابن ماجه: كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب: (٢/١١٨٨) . وأحمد: المسند: (١/٩١) رقم (٩٢ـ ط أحمد شاكر) . وابو عوانة: المسند: (٥/٤٥٦ - ٤٥٧ و٤٥٧ و٤٥٨ - ٤٥٩ و٤٥٩ و٤٥٩ - ٤٦٠ و٤٦٠) .
1 / 17
(١) أخرجه: علي بن الجعد في «المسند» رقم (١٠٣٠) و(١٠٣١) وأبو عوانة في «المسند»: (٥/٤٥٦ و٤٥٩ و٤٦٠) وإسناده صحيح. (٢) أخرجه: وكيع في «الزّهد»: رقم (٣٢٤) وهناد في «الزّهد» رقم (٧٩٦)، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. (٣) أخرجه: أبو داود في «السنن»: (٤/٤٤) رقم (٤٠٣١) وأحمد في «المسند»: (٢/٥٠ و٩٢) والطحاوي في «مشكل الآثار»: (١/٨٨) وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (١٩/١٦٩) وابن الأعرابي في «المعجم»: (١١٠/٢) والهروي في «ذم الكلام»: (٥٤/٢) والقضاعي في «مسند الشهاب»: (١/٢٤٤) رقم (٣٩٠)، والحديث صحيح انظر «نصب الراية»: (٤/٣٤٧) و«تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»: (١/٣٤٢) و«إرواء الغليل»: (٥/١٠٩) .
1 / 18
(١) سورة النساء آية رقم (١٤٣) . (٢) انظر - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق الألباني على حديث رقم (١٧٠٤) من «السلسة الصحيحة» وتعليق أحمد شاكر على حديث رقم (٦٥١٣) من «مسند أحمد» وكتاب «اللباس» للمودودي و«تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم» و«فتاوى رشيد رضا»: (٥/١٨٢٩) .. (٣) وقد فصل الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابة «التدخين: مادةً وحكمًا»: (ص ٧) مخلفاّت آثار الاستعمار، فقال: «ومن تلك المخلفات الفاسدة: تربية الكلاب في الدور، وسفور المرأة المسلمة وحلق لحى الرجال، ولبس البنطلون الضيق ليس فوقه شيء، وحسر الرأس، ومجاملة أهل الفسق والنفاق، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى حرية الرأي والسّلوك الشخصي» .
1 / 19
(١) فتح الباري: (١/٤٧٦)
1 / 20
(١) من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري، سجلت في الأردن، محرم، سنة ١٤٠٧هـ. وانظر له: الشريط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة: «أن يكون فضفاضًا غير ضيّق، فيصف شيئا من جسمها» في كتابه «حجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسنة»: (ص ٥٩ - وما بعدها) . فالخطأ المذكور يشترك فيه الرّجل والنساء، ولكنه - في زماننا - في الرجل أظهر، إذ أغلب المسلمين - هذه الأيام - لا يصلون إلاَّ في «البنطال»، وكثير منهم: في الضيق منه، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله. وقد «نهى ﷺ أن يصلي الرجل في سراويل، وليس عليه رداء» أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حسن، كما في «صحيح الجامع الصغير»: رقم (٦٨٣٠) وأخرجه أيضًا: الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/٣٨٢) . وانظر محاذير لبس البنطلون في «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر ون من مشابهه المشركين» للشيخ حمود التويجري (ص٧٧ - ٨٢) . (٢) الفتاوى: (١/٦٩) للشيخ عبد العزيز بن باز.. وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (٢٠٠٣) عن حكم الإسلام في الصّلاة في البنطلون، ونص جوابها: إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته، ولا يشف عما وراءه، لكونه صفيقًا، جازت الصّلاة فيه، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلب الصّلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقط، كرهت الصلاة فيه، إلاَّ أن لا يجد غيره، وبالله التوفيق.
1 / 21
(١) فتاوى رشيد رضا: (٥/٢٠٥٦) (٢) أخرجه: البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتُبّان والقباء: (١/٤٧٥) رقم (٣٦٥) . ومالك في «الموطأ»: (١/١٤٠/٣١) ومسلم في «الصحيح» رقم (٥١٥) وأبو داود في «السنن»: رقم (٦٢٥) والنسائي في «المجتبى»: (٢/٦٩) وابن ماجه في «السنن»: رقم (١٠٤٧) والحميدي في «المسند»: رقم (٩٣٧) وأحمد في «المسند»: (٢/٢٣٨ـ٢٣٩) والطيالسي في «المسند»: رقم (٣٥٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/٣٧٩) والبغوي في «شرح السنة» (٢/٤١٩) وأبو نعيم في «الحلية»: (٦/٣٠٧) والخطيب في «تلخيص المتشابه»: (١/٤٤٢) .
1 / 22
(١) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (١/٣٧٧ و٣٧٨) وانظر: «تفسير القرطبي»: (١٥/٢٣٩) و«المغني»: (١/٦٢١) . (٢) انظر: «الدّين الخالص»: (٢/١٠١-١٠٢) و«المجموع»: (٣/١٧٠) و«المغني»: (١/٦١٧) و«اعانة الطالبين»: (١/١١٣) و«نهاية المحتاج»: (٢/٨) و«حاشية قليوبي وعميرة»: (١/١٧٨) و«اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية»: ٠ص ٩٩) و«تفسير القرطبي»: (١٤/٢٤٣-٢٤٤) . (٣) سورة الأعراف: آية رقم (٣١)
1 / 23