الحديث أخرجه الترمذي والحاكم (^١)، لكن إسناده ضعيف، وله شواهد ذكرها الحافظ (^٢).
ويمثل لذلك أيضًا بـ "باب الصلاة في النعال"، قال الحافظ (^٣): روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعًا (^٤): "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. . ." إلخ، ثم ترجم الإمام البخاري بـ "باب الصلاة في الخفاف"، قال الحافظ (^٥): يحتمل أنه أراد الإشارة إلى حديث شدَّاد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين.
وترجم الإمام البخاري بـ "باب المساجد في البيوت" وهو عندي إشارة إلى حديثي عائشة وسمرة ﵄ أخرجهما أبو داود في "سننه" (^٦)، وترجم عليهما بـ "باب اتخاذ المساجد في البيوت"، فيهما الأمر ببنائها في الدور.
وترجم البخاري بـ "باب يلبس أحسن ما يجد"، وقد ورد في معنى ذلك عدة روايات ذكرها الحافظ في "الفتح" (^٧).
وترجم "باب من تمطر في المطر. . ." إلخ، قال الحافظ (^٨): لعله أشار إلى ما أخرجه مسلم (^٩) عن أنس قال: "حسر رسول الله ﷺ ثوبه حتى أصابه المطر، وقال: لأنه حديث عهد بربه".
وترجم بـ "باب الثياب البيض للكفن"، قال الحافظ (^١٠):