The Beneficial Explanation of the Issues in the Book of Monotheism
التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد
Publisher
دار العليان
Edition Number
١٤١١هـ
Publication Year
١٩٩٠م
Genres
التاسعة "عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل. أولها: النهي عن الشرك" أي لقول عبد الله بن مسعود: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ التي عليها خاتمه فليقرأ: قُلْ تَعَالَوْا.. إلخ. وقوله "فيها عشر مسائل" وهذا بيانها. الأولى: النهي عن الشرك، الثانية: الوصية بالوالدين، الثالثة: النهي عن قتل الأولاد، الرابعة: النهي عن قربان الفواحش، الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السادسة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، السابعة: الوفاء بالكيل والميزان، الثامنة: الأمر بالعدل، التاسعة: الوفاء بالعهد، العاشرة: الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل وهذه مسألة واحدة خلافا لمن جعلها مسألتين واستدرك على الشيخ رحمه الله تعالى.
العاشرة "الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة، بدأها الله بقوله: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا﴾ وختمها بقوله: ﴿وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾ ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾) . "قلت": وهذا سرد المسائل: الأولى: النهي عن جعل مع الله إلها آخر وهو الشرك الأكبر، الثانية: الأمر بعبادة الله وحده، الثالثة: الأمر بالإحسان إلى الوالدين، الرابعة: إيتاء ذي القربى حقه، الخامسة: إيتاء المسكين حقه، السادسة: إيتاء ابن السبيل حقه، السابعة: النهي عن التبذير، الثامنة: النهي عن الإمساك بدون إسراف، التاسعة: النهي عن قتل الأولاد، العاشرة: النهي عن الزنا، الحادية عشرة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الثانية عشرة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الثالثة عشرة: الوفاء بالعهد، الرابعة عشرة: الوفاء بالكيل، الخامسة عشرة: الوفاء بالوزن، السادسة عشرة: النهي عن القول بغير علم، السابعة عشرة: النهي عن المشي في الأرض مرحا، الثامنة عشرة: النهي عن الشرك. ويحتمل أن يعد النهي عن الإسراف مسألة ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن لدخوله في التي قبله.
الحادية عشرة "آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة،
1 / 30