The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
73

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigator

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السابعة ١٤٠٩ هـ

Publication Year

١٩٨٩م

Genres

الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". فإن كان ناسيًا، أو جاهلًا صح. ذكره المجد إجماعًا. [ويصلى عريانًا مع وجود ثوب غصب] ولا يعيد لأنه يحرم استعماله. [وفي حرير لعدم، ولا يعيد] لأنه قد رخص في لبسه فى بعض الأحوال كالحكة، والضرورة. [وفي نجس لعدم، ويعيد] في المنصوص لأنه ترك شرطًا. قال فى الكافي: ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، أو صلى فى موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. [ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أوفضة] لحديث أبى موسى أن رسول الله ﷺ قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم" صححه الترمذي. [ولبس ما كله، أو غآلبه حرير] لذلك، ولحديث عمر مرفوعًا: "لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه فى إلآخرة" متفق عليه. [ويباح ما سدي بالحرير، وألحم بغيره] لقول ابن عباس: إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت. أما العلم، وسدا الثوب، فليس به بأس رواه أبو داود. [أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان] قال فى الكافي: وإن استويا ففيه وجهان أحدهما: إباحته، للخبر. أي خبر ابن عباس. والثاني تحريمه، لعموم خبر التحريم. [السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة] لقوله تعالى:

1 / 75