268

Manār al-sabīl fī sharḥ al-dalīl

منار السبيل في شرح الدليل

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Publication Year

١٩٨٩م

Genres

[ومن حصر عن البيت، ولو بعد الوقوف ذبح هديًا بنية التحلل] للآية، ولحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ، خرج معتمرًا، فحالت كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية وللبخاري عن المسور أن النبي ﷺ، نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
[فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل] نص عليه، قياسًا على التمتع. ولا يحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي.
[ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط، وقد رمى وحلق، لم يتحلل حتى يطوف] لما روي عن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك لأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به.
[ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني، أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شئ، ولا قضاء عليه] إذا وجد شئ من ذلك، لحديث ضباعة السابق.

1 / 270