264

Manār al-sabīl fī sharḥ al-dalīl

منار السبيل في شرح الدليل

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

السابعة ١٤٠٩ هـ

Publication Year

١٩٨٩م

Genres

من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل لم يطف النبي ﷺ، أسبوعًا إلا صلى ركعتين رواه البخاري.
فصل في شروط السعي
[وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل] لما تقدم.
[والموالاة] قياسًا على الطواف ولأنه ﷺ، والى بينه وقال في الكافي: لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى.
[والمشي مع القدرة] قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبًا ومحمولًا ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي ﷺ، سعى راكبًا.
[وكونه بعد طواف ولو مسنونًا كطواف القدوم] لأن النبي ﷺ، إنما سعى بعد الطواف، وقال: "خذوا عني مناسككم"
[وتكميل السبع] يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، لما في حديث جابر.
[واستيعاب ما بين الصفا والمروة] ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط.
[وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط] لحديث جابر أن النبي ﷺ، لما دنا من الصفا قرأ: " ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ١ أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه" الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي "ابدؤوا بما بدأ الله به".

١ البقرة من الآية/١٥٨.

1 / 266