200

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigator

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السابعة ١٤٠٩ هـ

Publication Year

١٩٨٩م

Genres

ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه. قاله في الشرح.
فصل في اخراجها [والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة] لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعًا وفي آخره: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي حديث ابن عباس: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" وقال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ١ هو زكاة الفطر. [وتكره بعدها] خروجًا من الخلاف، ولقوله ﷺ: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. [ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة] لأنه تأخير للحق الواجب عن وقته وكان ﵊، يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة فدل على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للإستحباب. [ويقضيها] من أخرها لأنه حق مالي وجب، فلا يسقط بفوات وقته كالدين. قاله في الكافي. [وتجزئ قبل العيد بيومين] لقول ابن عمر: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم، أو يومين رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم

١ الأعلى/١٤.

1 / 202