The Beacon of the Path Explaining the Guide

Ibn Duyan d. 1353 AH
151

The Beacon of the Path Explaining the Guide

منار السبيل في شرح الدليل

Investigator

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition Number

السابعة ١٤٠٩ هـ

Publication Year

١٩٨٩م

Genres

[وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما] سنة لا تبطل الصلاة بتركه، قال في المغني، لا أعلم فيه خلافًا. [والخطبتين سنة] لما تقدم. [وسن لمن فاتته قضاؤها، ولو بعد الزوال] لما روي عن أنس أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة جمع أهله، ومواليه، ثم قام عبد الله بن عتبة مولاه، فصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما.
فصل ويسن التكبير المطلق [يسن التكبير المطلق] أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات. [والجهر به فى ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة] لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ...﴾ ١ وعن على رضى الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق وقال الإمام أحمد: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعًا. وأوجبه داود في الفطر، لظاهر الآية. وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى. قاله في المغني. وروى الدارقطني أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر، ويوم الأضحى، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. [وفي كل عشر ذي الحجة] ولو لم ير بهيمة الأنعام. قال البخاري كان ابن عمر، وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.

١ البقرة، من الآية/١٨٥.

1 / 153