The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
93

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Publisher

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

بالمدينة المنورة

Genres

المبحث السادس تعليل الحكم بعلتين أو علل كل علة مستقلة اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد بعلل في كل صورة بعلة، واختلفوا في جواز تعليله في صورة واحدة بعلتين أو أكثر معًا على مذاهب: الأول: أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كانت منصوصة أو مستنبط، وهو اختيار الآمدي، وعزاه للقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين. الثاني: أنه يجوز مطلقًا، وبه قال الجمهور١. الثالث: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وبه قال القاضي أبو بكر، وابن فورك٢، والإمام الفخر الرازي، وعزاه الآمدي للغزالي٣. الرابع: بجوز في المستنبطة دون المنصوصة، حكاه ابن الحاجب في مختصره، وقال ابن السبكي: لم أره لغيره٤. الخامس: ذكر ابن السبكي والمحلى أن إمام الحرمين أجازه عقلًا، ومنعه شرعًا٥. أدلة المذهب الأول: استدل أهل المذهب الأول القائلون بالمنع مطلقًا بما يأتي:

١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢١٨، والتقرير والتحبير ٣/١٨١. ٢ هو: محمد بن الحسن بن فورك، المكنى بأبي بكر، الفقيه المتكلم الأصولي، الشافعي، كانت له مناظرات تدل على رسوخه في العلم وتمكنه من الحجة، له مؤلفات في أصول الفقه، وأصول الدين، ومعاني القرآن توفي سنة ٤٠٦هـ بالحيرة. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/٢٢٦، الأعلام للزركلي ٦/٣١٣. ٣ انظر: الأحكام للآمدي ٣/٢١٨، التقرير والتحبير ٣/١٨١، المختصر مع شرحه ٢/٢٢٥. ٤ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٢٣، المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٨٦. ٥ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٨٦.

1 / 100