The Appropriate Description of Legal Rulings

Ahmed bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti d. Unknown
90

The Appropriate Description of Legal Rulings

الوصف المناسب لشرع الحكم

Publisher

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

بالمدينة المنورة

Genres

كان النص ظاهرًا قابلًا للتأويل تقوى بالعلة، وامتنع تأويله، وكذلك إذا كان قطعيًا بناء على أن اليقين يتفاوت١. الدليل الثاني: أن العلة الشرعية أمارة، فلا بد وأن تكون كاشفة عن شيء، والعلة القاصرة لا تكشف عن شيء، فلا تكون إمارة، فلا تصح علة٢. نوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أنها لا تكشف عن حكم، بل تكشف عن المنع عن استعمال القياس، وإن سلم لكنها تكشف عن حكمة الحكم٣. قال سعد الدين التفتازاني: "واعلم أنه لا معنى للنزاع في التعليل بالعلة القاصرة غير المنصوصة؛ لأنه إن أريد عدم الجزم بذلك، فلا نزاع، وإن أريد عدم الظن فبعد ما غلب على رأي المجتهد علية الوصف القاصر، وترجح عنده ذلك بأمارة معتبرة في استنباط العلل، لم يصح نفي الظن ذهابًا إلى أنه مجرد وهم"٤. الخلاف لفظي: الخلاف لفظي؛ لأن التعليل في اصطلاح الحنفية النافين للتعليل بالعلة القاصرة - هو القياس بمعنى أن العلة عندهم لا تكون إلا متعدية، وأما القاصرة فهي إبداء الحكمة وليست علة، والمثبت للتعليل بالعلة القاصرة يرى أن العلة أعم من المتعدية، فهي شاملة للمتعدية والقاصرة، غاية الأمر أن النافي للتعليل بالقاصرة يريد بذلك نفي المتعدية، وهذا لا يخالف فيه أحد، للاتفاق على أن القاصرة لا تعدية لها، والمثبت لجواز التعليل بها يريد به العلة القاصرة التي هي عند المانع إبداء الحكمة، وهذا لا يخالف فيه أحد أيضًا، فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، فلا خلاف في المعنى.

١ انظر: إملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود ٣/ ٤. ٢ انظر: المحصول ص ٣٣٩ - خ -. ٣ انظر: المحصول ص ٣٣٩ - خ -. ٤ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٦٧.

1 / 97