149

Al-waṣf al-munāsib li-sharʿ al-ḥukm

الوصف المناسب لشرع الحكم

Publisher

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

بالمدينة المنورة

Genres

الاعتراض من القائلين باشتراط المناسبة فيما يفهم التعليل فيه من المناسبة١.
الثالث: تشترط المناسبة إن كان التعليل فهم من المناسبة، واستدل أهله بأن ما كان مثل المثال السابق "لا يقضي القاضي وهو غضبان" الذي فهم التعليل فيه مستندًا إلى ذكر الحكم مع الوصف المناسب، فلا يتصور فهم التعليل فيه دون فهم المناسبة، لأن عدم المناسبة فيما المناسبة شرط فيه يكون تناقضًا وهذا هو اختيار الآمدي وابن الحاجب.
قالا: وما سواه من الأقسام فلا يمتنع التعليل فيها بما لا مناسبة فيه لأن التعليل يفهم من غيرها، وقد وجد٢، والله تعالى أعلم.

١ انظر: تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس.
٢ انظر: الأحكام للآمدي ٣/١٤١، المختصر مع شرحه ٢/٢٣٦.

1 / 156