107

Al-waṣf al-munāsib li-sharʿ al-ḥukm

الوصف المناسب لشرع الحكم

Publisher

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٥هـ

Publisher Location

بالمدينة المنورة

Genres

أما إذا تضادا، فلا يجوز كالتأبيد لصحة البيع، وبطلان الإجارة؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين١.
وأجيب عنه بأن محل المنع هو ما إذا اتحد المحل، أما إذا اختلف المحل كما في المثال المذكور، فلا يمتنع، ويدل لذلك ما صرح به الشيخ حسن العطار ونصه قال: "لأن شرط التضاد اتحاد المحل، والبيع لا يضاد الإجارة، لأن البيع نقل الذوات، والإجارة نقل المنافع، فلا يلزم من تصحيح الأول تصحيح الثاني، وبهذا تعلم رد قوله - يعني الجلال المحلى - لأن الشيء الواحد الخ، لأن التناسب للمتاضدين٢ من جهتين مختلفتين"٣.

١ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٨٩.
٢ الضدان أمران وجوديان، لا يتوقف إدراك أحدهما على الآخر، كالسواد والبياض، والحركة والسكون.
وضابطهما أنهما لا يجتمعان، ولكنهما قد يرتفعان معًا وقد يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، وارتفاعهما إنما يكون بضد ثالث، أو بانعدام الجرم.
انظر: آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص ٢٧.
٣ انظر: حاشية العطار على المحلى ٢/٢٨٩.

1 / 114