230Al-mujallad al-awwal min thabat ʿUmar b. Aḥmad b. ʿAlī al-Shammāʿ - makhṭūṭالمجلد الأول من ثبت عمر بن أحمد بن علي الشماع - مخطوطZayn al-Dīn al-Shammāʿ - 936 AHزين الدين الشماع - 936 AHGenres(283) -[-10] ثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة، والتي تطلق واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة "Page 286CopyShareAsk AI