أسواق المسلمين حيث يدركه الضعيف والعجوز الكبيرة. قيل ليحيى فإن قال البدوي أنه تدخل على مضرة فيمن يشتري مني نصف دينار أو ثلث دينار، فربما طالت إقامتي ولا أرجع إلى بلدي، (وإنما معي زاد يوم أو يومين. قال يحيى. يقال له حط من السعر نصف الثمن أو ربعه، فينفذ طعامك سريعًا، وترجع إلى بلدك) وأما ما ذكرت من المقام والمضرة، فأنت تريد أن تبيع نافقًا وتريد أن ترجع سريعًا إلى بلدك فلا يمكنك هذا، لأنه ضرر على المسلمين، قيل ليحيى بن عمر: فإن جلبه من لا يعرف بيعه أراد ليأكله. فقال إذا صح هذا خلي بينه وبين طعامه ليحمله إلى داره، قيل له فإن أراد الرجل أن يبيع قمحًا جلبه من منزله إلى بيته. فاحتاج إلى ثمنه فعرض منه قليلًا في يده في السوق فاشترى منه الحناطون على الصفة، ليكتالوه في داره وينقلوه إلى حوانيتهم فقال أرى أن لا يمكن البائع أن يبيع في داره وأرى أن ينقله إلى سوق المسلمين. قيل له: فإن كان أهل القصر
1 / 54
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم