============================================================
987 الييع 11) بواحد لسيئة ولا ياس به يدا بيد . اخرجه الترمدي،، ا* صلرانهز وعن سمرة بن جندب رضى الله عته . قال : نهى رسول الله هلالم عن 12) بيع الحيوان بالحيوان نسيئه ، اخرجه اصحاب السنن وصححه الترمذي 10 وعن ابن شهاب . ان سعيد ين المسيب رحمه الله كان يقول ة لاربا في الحيوان.
و وأن رسول اللهل انما نهى فى بيع الحيوان عن ثلاث : المضامين والملاقيح ، وحبل الجبلة فالمضامين مافي بطون اناث الابل ، والملاقيح مافي ظهور الجمال، وحبل د تم دمه الحبلة هو بيع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في يطنها اخرجه مالك.
و مفسرا يهذا اللفظ، والمعروف عند اهل اللقة والقريب والفقه تفسير المضامين.
والملاقيح بعكس ذلك والله اعلم ال : وعن مالك أنه بلغه أن رجلا آبى ابن عمر رضى الله عنهما . فقال : اسلفت رجلا سلقا واشترطت عليه افضل مما اسلفته . فقال ابن عمر ، ذلك الريا ثم قال : السلف على ثلاثة وجوه ، سلفا تسلفه تريد بهوجه الله تعالى فلك وجة الله.
تعالى، وسلفا تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك ، وسلفا تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا . قال فكيف تأمرتي يا أبا عبد الرحمن ؟ قال ارى ان و تشق الصحيفة . فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته ، وان اعطلك دونه فاخدته.
وان اجرت، وان اعطك افضل طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك اجرماانظرته .
وعن مجاهد ان ابن عمر رصى الله عنهما : استسلف دراهم فقضى صاحبها ا جه 26 خيرا منها فابى آن ياخذها وقال هده خير من دراهمي . ققال ابن عمر : قد علمت ولكن نفسي يذلك طيبة وعن سالم . قال : سئل ابن عمر رضى الله عنهما عن الرجل يكون له الدين وا على رجل الى أجل فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين فكره ذلك ونهي عنه . يه (1) كذا هنا . ولغظ القرمدي زالحيوان اثنان بواحدلا يصلح نسيئا ولا بأس يهيدأبيد) قال آبو هيسى؛ هذا حديث حسن صعيي ر ه (2) رواه الثرمدي عن الحسن عن سعرة ثم قال بعده نحديث سعرة حديث مسن صحيت وادسماع الحسن من سمرة صحيح: هكذا قال على بن المدينى وغيره اه 10_ تيسير الوصول
Page 73