175

Taysir Wusul

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Investigator

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Publisher

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

الطرفين، أم لا ولم يسبق بإتيان مثله على نوع من الخلل. وإن سبق بمثلها على نوع من الخلل فإعادة: كالصلاة المأمور بها بعد الإتيان بها على نوع من الخلل كترك النية. وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لعذر. (والأول جزم به الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب. والثاني هو الأوفق لاستعمال الفقهاء). فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل. فإن لم يكن وقت معين، فلا يوصف بالأداء ولا بالقضاء.

1 / 370