495

Taysīr al-bayān li-aḥkām al-Qurʾān

تيسير البيان لأحكام القرآن

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

واشترط مالكٌ النيةَ (١)، ولم يشترطْها أبو حنيفة (٢)، وجعله كالمُؤْلي، وسيأتي مزيدُ كلام على هذا -إن شاء الله تعالى- عندَ قوله في سورة الطلاق: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
* وجعل الله سبحانه للرجل أن يسرِّحها، وقد أجمع أهلُ العلم (٣) أن الرجعيَّةَ يلحقُها الطلاقُ (٤).
وجعل له أيضًا أن يخالعَها، وعلى هذا إجماعُهُمْ، نعم، للشافعيِّ قولٌ أنه لا يصحُّ خُلْعُها (٥).
فإن قلتم: فترتيبُ الأحكام في هذه الآية يقتضي أن المُخْتَلِعَةَ يلحقها الطلاقُ؛ لأن الله سبحانه رتَّبَ بالفاء التي للترتيب الإمساكَ والتسريحَ على الطلاق، ورتَّب الافتداءَ على الطلاق، ورتب الطلاقَ على الافتداء، فقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
قلت: ما فهمتموه واستنبطتموه قد قالَ به قومٌ من أهل العلم، منهم أبو حنيفةَ والثوريُّ -رحمهما الله تعالى-، واستدلوا بآثار ضعيفةٍ منقطعةٍ لا تقومُ بمثلها حجَّةٌ (٦).

= وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٦).
(١) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٧٦ - ٧٧).
(٢) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٢٢ - ٢٣).
(٣) في "ب" زيادة: "على".
(٤) انظر نقل الإجماع في: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٥٤).
(٥) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٥٤). لكن الأظهر عند الشافعية: أنه يصح خلع الرجعية. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢٢٢).
(٦) وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحماد وأصحاب الرأي. انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٧٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٧٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٦).=

2 / 49