Taysir Bayan
تيسير البيان لأحكام القرآن
Publisher
دار النوادر
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Publisher Location
سوريا
Genres
(١) رواه أبو داود (١٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنَّسائيُّ (١٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك، والترمذي (٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، عن طلق بن علي قال: قدمنا على نبي الله ﷺ، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يانبي الله! ما ترى في مسّ الرجل ذكره بعدما يتوضّأ؟ فقال: "هل هو إلَّا بضعة منك؟ " أو قال: "بضعة منه". وإسناده حسن صحيح. (٢) في "ب": "عند مسّه". روى الإمام الشَّافعي في "مسنده" (ص: ١٢)، والإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٣٣٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١١١٨)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (١٨٥٠)، والدارقطني في "سننه" (١/ ١٤٧)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٣٣)، وغيرهم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ". وفي إسناده يزيد النوفلي، وهو ضعيف. وانظر: "الدراية" للحافظ ابن حجر (١/ ٣٩). (٣) "أبي هريرة" ليس في "ب".
1 / 131