122

Taysir Bayan

تيسير البيان لأحكام القرآن

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

سوريا

Genres

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠] وقوله تَعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]. الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ: كقولِه ﷺ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثلاث: كُفْرٌ بعدَ إيمانٍ" (١)، وقد سَمَّاهُ: مُسْلِمًا. التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه: كقولهم للأعمى: بصيرٌ، وللأحدب: غُصْنٌ، وللطويل: نَخْلَةٌ، وللأَبْلَهِ: كَيِّس، وللَّديغِ: سليمٌ، وللخبت (٢) الواسعِ: مفازةٌ. وللتمييز بين الحقيقةِ والمَجاز -عندَ الاشتباهِ- طُرُقٌ ذكرهَا النُّظَّارُ، وليسَ ذكرُها من غرضي. * * *

(١) رواه أبو داود (٤٥٠٢)، كتاب: الديات، باب: الإِمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي (٤٠١٩)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم، والترمذي (٢١٥٨)، كتاب: الفتن، باب: لا يحل دم امرئ مسلم، وابن ماجه (٢٥٣٣)، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهذا لفظ أبي داود. (٢) الخَبْت: ما اتسع من بطون الأرض، وجمعه أخبات وخبوت. قال القتيبي: سألت الحجازيين، فأخبروني أن بين المدينة والحجاز صحراء؛ تُعرَف بالخبت. انظر: "اللسان" (مادة: خبت) (٢/ ٢٧).

1 / 82