152

Taysīr muṣṭalaḥ al-ḥadīth

تيسير مصطلح الحديث

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الطبعة العاشرة ١٤٢٥ هـ

Publication Year

٢٠٠٤ م

Genres

ومن تلك الصور:
أ- أن يقول الصحابي -الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب- قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب، مثل:
١- الإخبار عن الأمور الماضية؛ كبدء الخلق.
٢- أو الإخبار عن الأمور الآتية؛ كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة.
٣- أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص؛ كقوله: من فعل كذا فله من أجر كذا.
ب- أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه؛ كصلاة علي ﵁ صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.
ج- أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا.
١- فإن أضافه إلى زمن النبي ﷺ، فالصحيح أنه مرفوع؛ كقول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ"١.

١ البخاري، كتاب النكاح، حديث ٥٢٠٧، ورواه مسلم، كتاب النكاح، حديث ١٣٧.

1 / 164