38

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Investigator

عبد الفتاح أبو غدة

Publisher

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

حلب

الْخَبَر بل ذكر بعض أهل الْعلم بالأخبار أَن قرظة بن كَعْب مَاتَ وَعلي بِالْكُوفَةِ فصح يَقِينا أَن الشّعبِيّ لم يلق قرظة قَالَ عَليّ وَرووا عَنهُ أَنه حبس عبد الله بن مَسْعُود من أجل الحَدِيث عَن النَّبِي ﷺ كَمَا روينَا بالسند الْمَذْكُور إِلَى بنْدَار حَدثنَا غنْدر حَدثنَا شُعْبَة عَن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن أَبِيه قَالَ قَالَ عمر لِابْنِ مَسْعُود وَلأبي الدَّرْدَاء وَلأبي ذَر مَا هَذَا الحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ قَالَ وَأَحْسبهُ أَنه لم يدعهم أَن يخرجُوا من الْمَدِينَة حَتَّى مَاتَ قَالَ عَليّ هَذَا مُرْسل ومشكوك فِيهِ من شُعْبَة فَلَا يَصح وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ ثمَّ هُوَ فِي نَفسه ظَاهر الْكَذِب والتوليد وَقد حدث عمر بِحَدِيث كثير فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنهُ خمس مئة حَدِيث ونيف على قرب مَوته من موت النَّبِي ﷺ فَهُوَ كثير الرِّوَايَة وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة أَكثر رِوَايَة مِنْهُ إِلَّا بضعَة عشر مِنْهُم وَالَّذِي صَحَّ عَن عمر أَنه تشدد فِي الحَدِيث وَكَانَ يُكَلف من حَدثهُ بِحَدِيث أَن يَأْتِي بآخر سَمعه مَعَه وَإِنَّمَا فعل ذَلِك اجْتِهَادًا مِنْهُ وَأما الرِّوَايَة عَن أبي بكر الصّديق فمنقطعة لَا تصح وَلَو صحت لما كَانَ لَهُم فِيهَا حجَّة لأَنهم يَقُولُونَ بِخَبَر الْوَاحِد إِذا وافقهم وَلَا معنى لطلب راو آخر عِنْدهم فَالَّذِي يدْخل خبر الْوَاحِد يدْخل خبر الِاثْنَيْنِ وَلَا فرق إِلَّا أَن يفرق بَين ذَلِك بِنَصّ فَيُوقف عِنْده وَأما خبر عُثْمَان فَلَا نَدْرِي على أَي وَجه أوردوه وَالَّذِي نظن بعثمان أَنه كَانَ عِنْده عَن النَّبِي ﷺ رِوَايَة فِي صفة الزَّكَاة اسْتغنى بهَا عَمَّا عِنْد عَليّ بل نقطع عَلَيْهِ بِهَذَا قطعا وَلَا وَجه لذَلِك الْخَبَر سوى هَذَا أَو المجاهرة بالمخالفة وَقد أَعَاذَهُ الله من ذَلِك وَأما ابْن عَبَّاس فقد روى فِي الْمُتْعَة إِبَاحَة شَهِدَهَا وَثَبت عَلَيْهَا وَلم يُحَقّق النّظر

1 / 74