144

Tawjih Nazar

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Investigator

عبد الفتاح أبو غدة

Publisher

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

حلب

فَإِن كَانَ قَائِل ذَلِك عرفه من مَذْهَبهمَا بالتصفح لتصرفهما فِي كِتَابَيْهِمَا فَلم يصب لِأَن الْأَمريْنِ مَعًا فِي كِتَابَيْهِمَا وَإِن كَانَ أَخذه من كَون ذَلِك أكثريا فِي كِتَابَيْهِمَا فَلَا دَلِيل فِيهِ على كَونهمَا اشترطاه وَلَعَلَّ وجود ذَلِك أكثريا إِنَّمَا هُوَ لن من روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد أَكثر مِمَّن لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد فِي الروَاة مُطلقًا لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى من خرج لَهُم فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَيْسَ من الْإِنْصَاف إلزامهما هَذَا الشَّرْط من غير أَن يثبت عَنْهُمَا ذَلِك مَعَ وجود إخلالهما بِهِ أَنَّهُمَا إِذا صَحَّ عَنْهُمَا اشْتِرَاط ذَلِك كَانَ فِي إخلالهما بِهِ دَرك عَلَيْهِمَا وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر ابْن الْعَرَبِيّ فِي شرح الْمُوَطَّأ كَانَ مَذْهَب الشَّيْخَيْنِ أَن الحَدِيث لَا يثبت حَتَّى يرويهِ اثْنَان وَهُوَ مَذْهَب بَاطِل بل رِوَايَة الْوَاحِد عَن الْوَاحِد صَحِيحه إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَ فِي شرح البُخَارِيّ عِنْد حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ انْفَرد بِهِ عمر وَقد جَاءَ من طَرِيق أبي سعيد رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ وَحَدِيث عمر وَإِن كَانَت طَريقَة وَاحِدَة فَإِنَّمَا بنى البُخَارِيّ كِتَابه على حَدِيث يرويهِ أَكثر من وَاحِد فَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ من ذَلِك الْفَنّ لِأَن عمر قَالَه على الْمِنْبَر بِمحضر الْأَعْيَان من الصَّحَابَة فَصَارَ كالمجمع عَلَيْهِ فَكَأَن عمر ذكرهم لَا أخْبرهُم ال ابْن رشيد الْعجب مِنْهُ كَيفَ يَدعِي عَلَيْهِمَا ذَلِك ثمَّ يزْعم انه مَذْهَب بَاطِل فليت شعري من اعلمه بِأَنَّهُمَا اشْترطَا ذَلِك إِن كَانَ مَنْقُولًا فليبين طَريقَة لنَنْظُر فِيهَا وغن كَانَ عرفه بالاستقراء فقد وهم فِي ذَلِك وَلَقَد كَانَ يَكْفِيهِ فِي فِي ذَلِك أول حَدِيث فِي البُخَارِيّ

1 / 184