غسلا وهو الوجه واليدان مسحا فى التيمم وسقط حكم ما كان فى الوضوء مسحا وهو الرأس والرجلان لأن الغسل كما ذكرنا مثله مثل الطاعة والمؤمن الذي قصده المستضعف ليفيده من الظاهر ما ذكرناه ليس هو ممن وجبت طاعته فى شيء أقيم له وفوض إليه فيه فسقط حكم الطاعة عنده وصار إقرار من هو فوقه ممن وجب الإقرار لهم وسقط حكم الإقرار عنده الذي كان واجبا عنده من كانت له طاعة من المطلقين فلما اكتفى بالإقرار الذي صار بدلا من الطاعة عنده فلم يحتج إلى تكراره بالتيمم مرة واحدة لأنه أقل ما يجزى كذلك الوضوء من واحدة ومثل ذلك فى الباطن اكتفاء المستضعف بحد المؤمن الذي قصد إليه وحده دون ما كان يفاتحه به الداعى لو كان قصده إليه من الحدود التى هى فوقه لأن المؤمن المقصود فى ذلك لم يؤذن له فى المفاتحة بذلك وإنما هو مقصور على القول بالظاهر، فهذا تأويل كيفية التيمم فى هذا الحد من التربية.
وأما قول الصادق صلى الله عليه وسلم إن ذلك هو الوضوء الكامل والطهر من الجنابة فمثل ذلك فى الباطن أن أخذ المستضعف عن المؤمن الذي قصده ما أخذه عنه يقوم فى تطهيره مما أحدثه من الباطل ومن مفاتحة من لا يجوز له مفاتحته مقام ما عسى أنه كان يأخذه عن الداعى المطلق إذا كان قد عدمه أو عجز عن البلوغ إليه وإن أخذ ذلك وقصد فيه من تسمى بالإيمان ولم يحسن فيه أحواله لم يجزه ذلك ولم يطهره كما لا يجزى التيمم من التراب أصابته نجاسة لقول الله تعالى: «فتيمموا صعيدا طيبا» أى اقصدوه والطيب ما لا نجاسة فيه تظهر منه.
ويتلو ذلك قول على صلى الله عليه وسلم إن من لم يجد ترابا نفض لبده ويتيمم بغباره وقول أبى جعفر صلى الله عليه وسلم وأبى عبد الله صلى الله عليه وسلم إنه إن لم يجد ترابا نفض لبده أو ثوبه أو إكافه ويتيمم بغبار ذلك مثل ذلك فى الباطن استتار المؤمنين للتقية نعوذ بالله من البلية فيطلب المستضعف الذي قدمنا ابتلى مؤمنا يقصده لما اقترفه فلا يجده ظاهرا فإنه يطلب من استتر منهم ويكتفى بأقل شيء يصل إليه عمن فاتحه منهم من أهل الطهارة كما ذكرنا لأن ذلك الغبار أيضا فى الظاهر لا يجزى أن يتيمم به من شيء نجس.
ويتلو ذلك قولهم صلى الله عليهم وسلم إنه لا يجزى التيمم بالجص ولا بالرماد
Page 126