عليه من جانب حتى يخرج من الجانب الآخر وجاء أن بول الجارية يغسل فالغلام مثله مثل المفيد والجارية مثلها مثل المستفيد وما عسى أن يتداخل المفيد من خفى ما يكون شركا فهو من طريق علمه ومعرفته أقل مما يتداخل المستفيد وبحسب ذلك تكون الطهارة منه.
وأما ما جاء فى الدعائم من أنه إذا خفيت مواضع النجاسة فى الثوب ولم يعلم مكانها غسل كله تأويله أنه من أيقن أن شيئا من الكفر أو الشرك تداخل شيئا من ظاهر دينه ولم يعلم ذلك الشيء ما هو فإن عليه التوبة والانتصال من جميع الكفر والشرك والبراءة منهما وإخلاص الإيمان.
وأما ما جاء فيه من أن الدم يغسل عن الجسد والثياب كما تغسل سائر النجاسات فالدم فى الباطن مثله مثل العلم ما كان فى الجسد فهو حي فإذا فارقه مات الجسد وإخراجه منه جناية عليه وذلك وضعه فى غير موضعه فمن وضع العلم فى غير موضعه فقد أخطأ وأثم وعليه إزالته وإلا يخرجه من حده المنصوب له فإن فعل فقد تعدى وكان حراما سماعه على من يسمعه، واعتقاده بشيء منه كما يكون الدم طاهرا ما كان فى الجسد فإذا خرج منه صار نجسا.
فأما ما جاء رخص فيه من قليل ذلك كالنضح اليسير ودم البراغيث ما لم يتفاحش فمثل ذلك مثل النبذ اليسيرة والرمز الخفى من العلم ما يستخرج كذلك من غير مكانه ويوضع فى غير موضعه.
وأما ما جاء فيها من غسل الشراب الخبيث يصيب الثوب فمثل ذلك مثل علم أهل الباطل ما أصاب منه ظاهر الدين نجسه وأفسده ووجب التطهر منه بالعلم الحقيقى الذي مثله مثل الماء ولا يجوز ولا يحل فى الباطن كما لا يجوز ولا يحل شرب الشراب الخبيث فى الظاهر.
وأما ما رخصوا فيه من الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض وفى عرقهما ومباشرتهما فقد ذكرنا أن مثل الجنب مثل الفاتح بالعلم ومثل الحائض مثل المستجيب يحدث حدثا فلا بأس أن يناظر فى الظاهر.
وأما ما رخصوا فيه من مس النجاسة الجافة إذا لم يعلق منها شيء فمثل ذلك مثل الكلام فى علم أهل الباطل وانتحالهم لمن لم يعتقد شيئا منه ولا ينتحله.
Page 111