ذلك إليه إذا هو صار إلى غير ذلك كما تنسب الأمة المبيعة بغير استبراء أو الحرة المطلقة من غير عدة الولد إلى من كانت عنده إذا صارت إلى غيره وعلى من صار ذلك المستفيد إليه أن يستبرئه أيضا ويختبره لئلا يأتى بشيء لا يجوز من قبل غيره فينسب إليه وعلى المستفيد ألا يكتم شيئا مما هو عليه وعنده من يستبرئه فى ذلك ويختبره ولا يحل له كتمان ذلك كما لا تحل فى الظاهر للمرأة أن تكتم حملا إن كان بها لقول الله عز وجل:@QUR016 «ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» فهذا مما تعبد الله الرجال والنساء به فى الظاهر والمفيدين والمستفيدين به فى الباطن لتصح الولادة والأبوة فى الظاهر وتصح كذلك ولادة الدين وأبوة المفيدين فى الباطن لئلا ينسب إلى رجل فى الظاهر ولد من غيره ولا إلى مفيد فى الباطن قول لم يقله فهذه جملة القول فى ظاهر الاستبراء وباطنه أو العلة الموجبة له فى الظاهر والباطن.
ويتلو ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار دعاه إلى طعام، فرأى عنده جارية تختلف بالطعام عظيم بطنها فقال ما هذه فقال أمة اشتريتها يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال له وهى حامل قال نعم قال فهل وطئتها قال بلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك فى قبرك، أعتق ما فى بطنها قال وبما ذا استحق العتق يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لأن نطفتك غذت شعره وبشره ولحمه ودمه وعظمه وعصبه.
وما جاء عن على صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى أمة حاملا فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن فهذا هو الحكم فى الظاهر فى المرأة ألا يطأها الرجل وهى حامل من غيره حتى تضع ما فى بطنها وتطهر من نفاسها ومثل ذلك فى الباطن ما تقدم القول بجملته أن المفيد إذا صرف مستفيدا منه إلى مفيد غيره فلم ينبغ لذلك المفيد الذي صرفه إليه أن يفيده شيئا من علمه وهو قد حمل علما من غيره حتى يستبرئ ما عنده من العلم الذي صار إليه عن المفيد الأول لئلا يكون قد غيره أو استحال عنده أو كان المفيد الأول أفاده مما لا يجب له فإن أفاده المفيد الثانى ولم يمتحنه واستخرج ما عنده من فوائده التبس ذلك بما صار إليه واعتقده فينسب ذلك إليه فهذا باطن النهى عن أن توطأ الحامل من غير الواطئ
Page 169