198

Tawhid Wa Qurrat Cuyun Muwahhidin

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين

Investigator

بشير محمد عيون

Publisher

مكتبة المؤيد،الطائف،المملكة العربية السعودية/ مكتبة دار البيان،دمشق

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Publisher Location

الجمهورية العربية السورية

وقال الشعبي: " كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة; فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد - لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة -، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود ; لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ.....﴾ ١ الآية ". ........................................................................ الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر، وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان، ويقولون بتخليده في النار وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: ﴿ِإنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ٢ فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير " ٣. قوله: "وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود " إلخ. في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلي الله عليه وسلم والأذى

١ سورة النساء آية: ٦٠. ٢ سورة النساء آية: ٤٨. ٣ قطعة من حديث أنس بن مالك ﵁ المطول في الشقاعة رواه البخاري رقم (٤٤) في الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، و(٤٤٧٦) و(٦٥٦٥) و(٧٤١٠) و(٧٤٤٠) و(٧٥٠٩) و(٧٥١٠) و(٧٥١٦)، ومسلم رقم (١٩٣) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة منها، وابن ماجه رقم (٤٣١٢)، وأحمد في " المسند٣/ ١١٦ و٢٤٤.

1 / 198