Tawdih Ahkam
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Genres
يعني أن الزوجة إذا خالعها زوجها بنفقة ولدها منه أو بنفقة غيره مدة معلومة أو إلى البلوغ ثم ماتت في أثناء المدة فإنه يوقف من مالها ما يكفي مؤنة الابن إلى انقضاء # المدة التي التزمت الإنفاق فيها فإن كانت عليها ديون فللزوج محاصصة غرمائها بما التزمته من النفقة لأنه دين من الديون يشارك به الغرماء فيقال ما يفي بنفقته في المدة الباقية فيقال كذا فيحاصص به مع أرباب الديون ويوقف عند أمين ولا يدفع للأب لأن الولد إذا مات بعد ذلك رجع ما بقي ميراثا لورثتها أو لأرباب الديون ولا يستحق الأب منه شيئا كما تقدم في قوله وليس للأب إذا مات الولد شيء الخ حيث لم يشترط عاش أو مات. وقوله التزما بالبناء للنائب ونائب الفاعل ضمير الإنفاق المفهوم من السياق وألفه للإطلاق. وقوله فهو مشارك الخ فالفاء داخلة في جواب شرط مقدر أي فإن كانت عليها ديون فهو مشارك الخ ثم لا يخفى أن ما ذكره الناظم في هذين البيتين وفي اللذين قبلهما مفرع على القول بجواز الخلع بالنفقة الزائدة على الحولين وعليه فالمتعين من جهة الصناعة أن يكون الكلام مرتبا على ما يقتضيه حال الترتيب بأن يقول هكذا
والخلع بالإنفاق محدود الأجل ... بعد الرضاع بجوازه العمل
وليس للأب إذا مات الولد ... شيء وذا به القضاء في المدد
وجاز قولا واحدا حيث التزم ... ذاك وإن مخال عبه عدم
وإن تمت ذات اختلاع وقفا ... من مالها ما فيه للدين وقفا
للأمد الذي إليه التزما ... فهو مشارك به للغرما
ومن يطلق زوجة وتختلع ... بولد منها له ويرتجع
ثم يطلقها بحكم الشرع ... أن لا يعود حكم ذاك الخلع
وموقع الثلاث الخ ولعل ناسخ المبيضة هو الذي قدم وأخر كذا قال بعضهم اعتذارا على الناظم وقوله
(وموقع الثلاث في الخلع ثبت ... طلاقه والخلع رد إن أبت)
Page 134